المحقق البحراني
343
الحدائق الناضرة
يخترط كالحنا والتوت ( 1 ) خرط وخرطات أو أربع خرطات ، ويدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق عن سماعة ( 2 ) في حديث تقدم أوله قال فيه : " وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات ؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة " وهو ظاهر في أنه إنما يشتري بعد ظهوره ، وأنه يجوز شراؤه خرطة واحدة وخرطات متعددة . وما رواه في الكافي والتهذيب عن معاوية بن ميسرة ( 3 ) " قال : سألته عن بيع النخل سنتين ؟ قال : لا بأس به ، قلت : فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها ؟ قال : لا بأس به ، ثم قال : قد كان أبي ( عليه السلام ) يبيع الحناء كذا وكذا خرطة " . أقول : وهذا الخبر وإن كان مطلقا في الظهور وعدمه ، إلا أنه مما يجب حمله على الأول ، حمل المطلق على المقيد ، وأما ما نقل عن ابن حمزة مما يشعر بجواز بيع الجزة الثانية أو الثانية أو الثالثة على حدة ، حيث قال : يجوز بيع الرطبة وأمثالها الجزة ، أو الثانية أو جميعا فهو مردود بالخبر الأول الدال صريحا على أنه لا يجوز البيع إلا بعد الظهور جزة أو جزات ، ومقتضى ما ذكره جواز البيع قبل الظهور ، وهو بيع مجهول ، فلا يصح بانفراده بخلاف ما لو ضمها إلى الموجود كما دل عليه الخبر .
--> ( 1 ) التوت بالتائين المنقطتين نقطتين ، من فوق ، وقيل بالتاء والثاء المثلة منه رحمه الله . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 176 التهذيب ج 7 ص 176 التهذيب ج 7 ص 86 الفقيه ج 3 ص 143 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 177 التهذيب ج 7 ص 86 .